لكن جملة منها عامة ، وفيها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : « لا » قلت : أفأظلّل وأُكفّر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » الخبر (١).
وفيه : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : « لا إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً » أو قال : « ذا علّة » (٢).
وفيه أو القوي : عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : « لا إلاّ من علّة » (٣).
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرهما ، ومراعاتها أحوط وأولى وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى ، وفاقاً لجماعة (٤) ، للصحيح : « هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : « نعم » (٥).
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال عليهالسلام : « لا يجوز ذلك مع الاختيار » فقيل له : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال عليهالسلام : « نعم » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧ ، علل الشرائع : ٤٥٢ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣١٠ / ١٠٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٢ ، قرب الإسناد : ١٢٥ / ٤٤٠ بتفاوت ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٩.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٦٤.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١.
(٦) الاحتجاج : ٣٩٤ ، إرشاد المفيد : ٢٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٦.