الندب ؛ لما مر ؛ مع ما في الراوي من الكلام.
نعم ، روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه ، إلاّ أنه عليهالسلام قال فيه : « يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله » ثم قال : « هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » (١).
إلاّ أن لفظ « شاته » بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عيّنها للهدي ، ويحتمل أن يكون فُتياً بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدي ، ويحتمل الاستحباب ، مع أن ظاهره هو جواز الإحلال والرجوع لهم بمجرّد الحلق وذبح الشاة من غيره حاجة إلى عمرة التحلل ، وهو خلاف الإجماع.
قيل : والأولى حمل هذا الخبر على التقية (٢) ؛ لأن المشهور بين العامّة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة ، بل يبقى على إحرامه السابق ، ويتحلل بطواف وسعى وحلاق ، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المنصور بينهم الذي إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.
( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) إجماعاً ، كما عن ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح غيرهما (٣) ، وللصحيحن (٤) : « خذ حصى
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٣ / ١١٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.
(٢) الحدائق ١٦ : ٤٦٨.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٤٣٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٩.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ١ ، ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ١.