فقال الشيخ : يحتمل أن يكون مختصاً بمن اشترط حال الإحرام ، فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل (١).
واستشهد له بالصحيح : عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشتراط فإنّ عليه الحجّ من قابل » (٢).
وفيه ما في كلام جماعة ، من أن الفائت إن كان مستحباً لم يجب القضاء وإن لم يشترط ، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه ، وإن كان واجباً وجوباً مستقراً أو مستمراً وجب وإن اشترط ، فالوجه حمل هذا الخبر بعد الإغماض عن سنده على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوباً أو غير مستقرّ الوجوب ولا مستمرّة.
ثم مقتضى الأصل وظاهر الصحاح وغيرها الواردة في بيان الحاجة الساكتة عن إيجاب الهدي عدمه ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور.
خلافاً للمحكي عن نادر فأوجبه (٣) ؛ لما مرّ من الخبر ، ولأنه حلّ قبل تمام إحرامه كالمحصر.
وضعفه ظاهر ؛ فإنه يتمّ الأفعال لكنه يعدل ، والخبر محمول على
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.
(٣) حكاه الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٧٤ عن بعض أصحابنا.