عن الأمر بجعلها عمرة بأن المفهوم من هذا الأمر الإتيان ببقية أفعال العمرة ، لا الإتيان بالنية (١).
وهو حسن ، لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم اعتبار النية أيضاً غير واضحة ، فإذاً المسألة لا تخلو عن ريبة ، والأصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة.
( ثم يقضي الحج ) في القابل واجباً ( إن كان واجباً ) عليه وجوباً مستقراً مستمراً ، وإلاّ فندباً ، بلا خلاف أجده في المقامين ، وبه صرّح في الثاني في الذخيرة (٢) ، وغيرها ، وبالإجماع في الأول صُرِّح في كلام جماعة (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل في الثاني ، والصحاح المشار إليها في الأول ، لكنها مطلقة بأن عليه الحج من قابل ، ولكن قيّدها الأصحاب بالمقام الأول ، مدّعين الإجماع عليه.
وأما الخبر أو الصحيح كما قيل (٤) في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج أنه : « يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلّون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » (٥) ..
__________________
(١) الذخيرة : ٦٦٠.
(٢) الذخيرة : ٦٦٠.
(٣) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٥.