للخبرين (١) ، أحدهما الموثق : أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟
فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ » قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، فقال : « ليس به بأس ». وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه (٢). وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي.
( وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع ) الشمس ؛ للنهي عنه في الصحيح (٣) ، وظاهره التحريم ، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر (٤).
وهو أحوط.
خلافاً لصريح العبارة والمختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي (٥) ، فيستحب ، وبمعناه يكره أن يجوزه إلاّ بعدَه كما عن السرائر (٦) ، قيل : للأصل واحتمال النهي في الخبر الكراهة (٧). وفيه نظر.
( والهرولة ) وهي الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة
__________________
(١) الأول : الكافي ٤ : ٤٧٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٨ / ٥٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٧ ح ٤.
(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، وهو في المهذب ١ : ٢٥٤.
(٥) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، وهو في المختلف : ٣٠٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩ ، والتذكرة ١ : ٤٧٥.
(٦) السرائر ١ : ٥٨٩.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٥٩.