لا غده ، ونحن نقول به ، لكنه غير ما نحن فيه.
نعم قيل : لو أخّر أجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة ، في أيّ جزء منه كان ، كما في السرائر ؛ لأن الحج أشهر ، فذو الحجّة كلّه من أشهره ؛ وللأصل ، والصحيح : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلاّ أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » (١).
والصحيح : « أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق » (٢).
وفي الغنية والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ؛ ولعلّه للصحيح : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (٣).
وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر (٤).
( وموسَّع للمفرد والقارن ) تأخير ذلك ( طول ذي الحجّة ) كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره (٥) ، بل قيل : بلا خلاف (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥ / ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ ، أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٦ ، وهو في الاستبصار ٢ : ٢٩١ ، والشرائع ١ : ٢٦٥ والسرائر ١ : ٦٠٢ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، والكافي : ١٩٥ ، والوسيلة : ١٨٧.
(٥) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، الاقتصاد : ٣٠٨ ، المصباح : ٦٤٥ ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام ١ : ٣٧٦.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.