والصحيح : عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليس بسواء موسّع عليهما » (١).
( و ) يستفاد منه أنه ( لو أخّر ) المتمتع ( أثم ) كما عن المفيد والمرتضى والديلمي (٢) ، وعليه جماعة من المتأخرين (٣) ، وعن التذكرة والمنتهى أنه عزاه إلى علمائنا (٤). ولعلّه الأقوى.
خلافاً لآخرين ومنهم الحلّي وسائر المتأخرين كما قيل (٥) ؛ للأصل ، وإطلاق الآية : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٦) فإنّ الشهر كلّه من أشهره ، والصحاح المستفيضة :
منها زيادة على ما مرّ الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » (٧).
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج على الأوّلين بما مرّ ، كوجوب تقييد الصحاح بمن عدا المتمتع به حملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من الجمع بينهما بالاستحباب وإن وقع التصريح بلفظه وما في معناه من لفظ « يكره » و« ينبغي » فإنّ هذه الألفاظ الثلاثة إنما هو بالنسبة إلى يوم النحر ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٢٠ ، المرتضى في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١١٤.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٠٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٧٢.
(٤) التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧.
(٥) السرائر ١ : ٦٠٢ ، والمدارك ٨ : ١١٠.
(٦) البقرة : ١٩٧.
(٧) مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١١.