جماعة ، كالتحرير في الأوّل (١) ، والمدارك صريحاً وغيره ظاهراً فيه وفي العقد (٢) ، والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (٣) كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف وظاهر غيره في الأخير (٤) ؛ وفيه الحجة.
مضافاً إلى الكتاب في الأوّل ؛ لنفي الرفث فيه في الحج (٥) ، بناءً على تفسيره بالوطء في الصحيحين (٦).
والصحاحِ المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.
وأما النظر بشهوة فقيل فيه أيضاً أنه لعلّه لا خلاف فيه (٧) ، بل زيد في بعض العبارات فادّعى الإجماع عليه (٨) ، مع أنه صرّح الصدوق في الفقيه بأنه لا شيء عليه (٩).
ويعضده الأصل ، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الإحرام عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الإمناء ، كالصحيح : في المحرم
__________________
(١) التحرير ١ : ١١٢.
(٢) المدارك ٧ : ٣١٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.
(٤) الخلاف ٢ : ٣١٧ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٢٣.
(٥) البقرة : ١٩٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٦ ، ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.
(٧) الحدائق ١٥ : ٣٤٤.
(٨) كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٧.
(٩) الفقيه ٢ : ٢١٣.