ولعلّه الأقوى ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وخصوص النصوص ، منها : « لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين » (١).
والنصوص المحدّدة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ ، كما صرّح به بعض المحدّثين من المتأخرين (٢).
وظنّي أن هذا أولى من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب (٣) وإن تلقّاه جملة من المتأخرين بالقبول (٤) ، لتضمنه بعض القيود التي لا يفهم منها طرّاً.
ويُحكى عن الخال العلاّمة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل أكثرها على الاتقاء ، وذلك لأن في التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات مظنة الاطّلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره الجمهور ، حتى إن التقية إذا رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين (٥). انتهى. وهو جيّد.
ثم على المختار هل العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة ، كما عن ظاهر الحلّي ومحتمل الحلبي (٦) ، أو اختياريها ، كما عن الغنية والمختلف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٥.
(٢) انظر الحدائق ١٤ : ٣٣٩.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٠.
(٤) المدارك ٧ : ١٧٨ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٨ ، منتقى الجمان ٣ : ٣٣٨.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٨٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٤.