( وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج ) لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر تعدلان إلى الإفراد على المشهور ، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، بل في ظاهر المدارك وغيره الاتفاق على جوازه (٢) ، وفيهما وفي غيرهما الإجماع عليه عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (٣) ، وبه صرّح في الخلاف (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها الصحيح : عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ فقال : « كان أبو جعفر ع يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فقلت : هي على إحرامها أو تجدد إحراماً للحج؟ فقال : « لا هي على إحرامها » فقلت : فعليها هدي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحبّ أن تطوّع » ثم قال : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (٥) وقريب منه آخر (٦) ، والموثق (٧).
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة : ٢٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٥٣ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٣٤٠.
(٢) المدارك ٧ : ١٨١ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٨٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٦١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٤.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٦ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٧ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٣.