قال في المنتهى بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأول. وأمّا اختلاف الإمامين عليهماالسلام في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدّم من أنه إذا أدرك أحد الموقفين صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت ، وإلاّ فلا (١). انتهى. وهو جيّد.
لكن في الموثق بعد حكمه عليهالسلام بصيرورة حجها مفردة : قلت : عليها شيء؟ قال : « دم تهريقه وهي أُضحيّتها ».
وحملها الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة ، وليس على المفرد هدي على ما بيّنّاه ، ثم قال : ويدلّ عليه ما رواه ، وساق الصحيح المتقدم (٢).
وهو حسن ، ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأُضحيّة ؛ فإنّ فيه إشعاراً بذلك.
خلافاً للمحكي عن الحلبيّين وجماعة (٣) ، فقالوا : بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضى طواف العمره مع طواف الحج للأخبار المستفيضة. وهي في ضعف السند مشتركة ، عدا رواية منها ، فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية ، وفيها : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ منه
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٨٥٦.
(٢) الاستبصار ٢ : ٣١٠.
(٣) أبو الصلاح في الكافي : ٢١٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، وحكاه عن ابن جنيد وابن بابويه في الدروس ١ : ٤٠٦.