وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص ، وفي بعضها : « إنه لباس رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وزيد في آخر : « هو لباسنا ، ولم يكن الشعر والصوف إلاّ من علّة » (٢).
( وأفضله البيض ) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها (٣).
ولا بأس بما عداه من الألوان ؛ للنصوص (٤). عدا السود فيكره ؛ للنهي عنه في بعض الأخبار (٥) ، المحمول على الكراهة ، لضعفه ، مضافاً إلى الأصل ، وعموم الصحيح : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » (٦) بناءً على الإجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.
ومنه يظهر ضعف القول بالمنع المحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والوسيلة (٧) ، وحمله الحلّي على الكراهة ، لما عرفته (٨).
( وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث :
( الأُولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً مضى في حجه ) فإنه صحيح ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤٦ / ٤ ، الوسائل ٥ : ٢٨ أبواب أحكام الملابس ب ١٥ ح ١.
(٢) الخصال : ٦١٠ / ١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥ أبواب أحكام الملابس ب ١٩ ح ٤.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ٢٦ أبواب أحكام الملابس ب ١٤.
(٤) الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب أحكام الملابس ب ١٧.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٩.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٩ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.
(٧) النهاية : ٢١٧ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المقنعة : ٣٩٦ ، الوسيلة : ١٦٣.
(٨) السرائر ١ : ٥٤٢.