والكفاية وغيرهما (١) ، بل نفى عنه في التنقيح الخلاف (٢) ، مؤذناً بالإجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف (٣) ، مع أنه في التحرير والمنتهى (٤) حكى قولاً بالبطلان عن بعض الأصحاب.
ولا ريب في ضعفه ؛ فإن الصحاح مضافاً إلى الإجماع المنقول صريحة في ردّه ، ففي الصحيح : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » (٥).
وفي آخر : « لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره » (٦).
وفي ثالث : « يستغفر الله » (٧).
ولا معارض لها عدا رواية أبي بصير الآتية ، ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتّى مطروحة ، أو محمولة على العامد جمعاً.
( و ) يستفاد منها ولا سيّما الصحيحة الاولى : أنه ( لا شيء عليه ) كما عن الحلّي والديلمي وأكثر المتأخرين (٨).
__________________
(١) الذخيرة : ٦٤٩ ، الكفاية : ٦٨ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٥٠.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٦٣.
(٣) المختلف : ٢٦٧.
(٤) التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٩١ / ٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٩ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٤١٠ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ١.
(٨) الحلي في السرائر ١ : ٥٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢٤ ؛ وانظر القواعد ١ : ٨٥ ، والمدارك ٧ : ٢٨٠ ، والحدائق ١٥ : ١١٧.