له بزمان العقد ، وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الأول.
ويضعّف الثاني : بأنه مصادرة. والأول : بأنه أخصّ من المدّعى ، فقد يكون الحج مندوباً أو واجباً مطلقاً ، ومع ذلك فالفورية إنما هي بالنسبة إلى المستأجر لا الموجر ، ولا تلازم بينهما ، فتأمل جدّاً.
هذا ، ولا ريب أن المنع مطلقاً أحوط وأولى.
( ولو صدّ قبل الإكمال ) أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقاً ( استعيد ) منه ( من الأُجرة بنسبة المتخلّف ) منه إن كانت الإجارة مقيدة بسنة الصدّ ؛ لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت به.
( ولا يلزم ) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة ( وضمن الحج ) من قابل ( على الأشبه ) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافاً لظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والمقنعة والمهذّب والحلبي (١) كما حكي ، فيلزم.
ومستنده غير واضح ، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر ، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعدهما ، أو بينهما ؛ لعموم الأدلة.
وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة ، مع كونه مع الفارق ؛ لما قيل : من الاتفاق على عدم الإجزاء مع الصدّ إذا حجّ عن نفسه ، فكيف عن غيره (٢).
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٢٩ ، النهاية : ٢٧٨ ، المبسوط ١ : ٣٢٣ ، المقنعة : ٤٤٣ ، المهذّب ١ : ٢٦٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٩٧.