التعذر يحرم من ) موضعه ( مكة ) أو الحرم.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الصحاح المستفيضة ، المتقدمة إلى جملة منها الإشارة ، بعد حمل مطلقها على مقيدها هنا أيضاً على نحو ما مضى ، وهي وإن اختصت بالناسي والجاهل إلاّ أن الأخير ملحق بهما بلا خلاف.
قيل : أما في وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر ، وأطلق الشافعي إحرامه من موضعه. وأما إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنى الحلّ إذا لم يمكن فلأن مجاوزته الميقات بلا إحرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك ، أمّا نحو الحطّاب فظاهر ، وأما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ، ومروره صلىاللهعليهوآله بذي الحليفة مرّتين لغزوتي بدر محلاًّ هو وأصحابه ، وكأنه لا خلاف فيه (١).
واعلم أن إطلاق العبارة ونحوها بجواز الإحرام من أدنى الحلّ أو موضعه حيث يتعذر العود إلى الميقات يقتضي عدم وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق ، وهو مقتضى إطلاق أكثر النصوص ، إلاّ أن بعض الصحاح المتقدّمة منها يقتضي وجوبه ، ويعضده حديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهو فتوى الشهيد كما قيل (٢).
( الثالثة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه فالمروي ) في الصحيح (٣) والمرسل لجميل (٤) ( أنه لا قضاء ) عليه على تقدير وجوبه إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني ، وفيه ذكر الناسي ، ويرجع إليه الأول
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٠٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٠٩ ، وانظر الدروس ١ : ٣٤١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.