فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعمّ الناسي ، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي (١) ، مضافاً إلى الأولوية المصرَّح بها في كلام جماعة (٢).
ولكن لبعض فيها مناقشة ، وأراد بها الصحيحة ، بناءً على ان موردها الجاهل خاصة ، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة ، قال : مع أنها مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة ؛ وردّ المرسلة بضعف السند (٣).
ويضعّف بانجبار ضعف السند بعمل الأكثر ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد (٤) ، وابن حمزة في الوسيلة والقاضي في المهذّب والماتن في المعتبر وابن عمّه في الجامع (٥) والفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى (٦) ، والفاضل المقداد في التنقيح والشهيدين في النكت والمسالك (٧) ، وفيه : أنه فتوى المعظم ، وفي الدروس : أنه فتوى الأصحاب عدا الحلّي (٨). ولعلّه كذلك ؛ إذ لم نقف على مخالف صريح عداه ، والمناقش المتقدم قد وافق الأصحاب.
ويستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية ، فيفسد بتركها الحج ، كما صرّح به الشيخ في المبسوط في فصل فرائض الحج (٩) ،
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٩.
(٢) منهم : الشهيدان في غاية المراد ١ : ٣٩٢ ، والمسالك ١ : ١٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٩.
(٣) المدارك ٧ : ٢٣٨.
(٤) لم نعثر عليه في الاستبصار ، التهذيب ٥ : ٦٠ ، النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٣ ، الاقتصاد : ٣٠٥.
(٥) الوسيلة : ١٥٩ ، المهذّب ١ : ٢٤٣ ، المعتبر ٢ : ٨١٠ ، الجامع للشرائع : ١٨٠.
(٦) القواعد ١ : ٧٩ ، التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٤.
(٧) التنقيح الرائع ١ : ٤٥١ ، غاية المراد ١ : ٣٩١ ، المسالك ١ : ١٠٥.
(٨) الدروس ١ : ٣٥٠ ؛ وهو في السرائر ١ : ٥٢٩.
(٩) المبسوط ١ : ٣٨٢.