واشترط النية في النهاية وفصلِ ذكر كيفية الإحرام من المبسوط (١) ، كالمرسل.
ولا يخلو من وجه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الآتي بيانه على المتيقن من الفتوى والنص ، وهو ما عدا النية وإن أُطلق الإحرام في الصحيح ، بناءً على ما يستفاد من المرسلة وغيرها من الأخبار الصحيحة من أن المراد بالإحرام هو التلبية ، وسيأتي في بحثها إليها الإشارة.
ولئن تنزلنا عن كون الإحرام حقيقة فيها نقول : لا ريب في جهالة حقيقته بحسب الفتوى والرواية ، إذ لم يستفد منها خلاف ذلك ، وكذا من الفتوى ، لاختلافها في بيانها :
فبين قائلٍ بأنها مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، كالفاضل في المختلف (٢).
وقائلٍ بأنها الأولان خاصة ، كالحلّي (٣).
وقائلٍ بأنها الأول خاصة ، كما عن الجمل والمبسوط (٤) ، وفيه ما عرفته. وقريب منه ما عن الشهيد من أنها توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، فنسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة ، والأفعال هي المزيلة لذلك الربط ، ويتحقق زواله بالكلية بآخرها ، أعني التقصير وطواف النساء بالنسبة إلى النسكين (٥).
وقائلٍ بغير ذلك (٦).
وعليه فيكون الإحرام مجملاً يجب فيه الأخذ بالاحتياط ، وهو العمل
__________________
(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤.
(٢) المختلف : ٢٦٣.
(٣) السرائر ١ : ٥٣٢.
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٦٥.
(٥) غاية المراد ١ : ٣٨٩.
(٦) انظر جامع المقاصد ٣ : ١٦٢ ، وكشف اللثام ١ : ٣٠٩.