وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » (١).
ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح ، وإنما أُطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة.
بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح.
وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (٢) ، وحكاه في الدروس عن الفاضل والجعفي (٣) ، ولا بأس به.
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين أو الحلف مطلقاً قول قوي ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما من المتأخرين (٤) ؛ عملاً بأدلة نفي الضرر ، وحملاً لعموم الآية والأخبار على صورة الاختيار دون الاضطرار.
وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. والأوّل لعلّه أقوى ، وفاقاً للشهيدين وسبط ثانيهما (٥).
( و ) منها : ( قتل هوامّ الجسد ) بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقاً في الثوب كانت أو في البدن مشهور بين الأصحاب ، كما صرَّح به جمع (٦) ؛ للصحيح : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣.
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧١.
(٣) الدروس ١ : ٣٨٧.
(٤) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٨٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٣٤٢.
(٥) المدارك ٧ : ٣٤٢.
(٦) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٤٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٠٥.