دابة » (١).
وقريب منه آخر : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة » (٢).
وهما وإن لم ينصّا على العنوان إلاّ أنه داخل في عمومها ، ولم أعرف عليه نصّاً بالخصوص ، فالتعبير بما فيهما كما عن جماعة من القدماء أولى (٣).
وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل ؛ لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص (٤).
إلاّ أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها بعد أن سئل عنه ب « بئس ما صنع » (٥) ضعيف السند ، معارض بالصحيح : في محرم قتل قملة ، قال : « لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » (٦) ولفظة « لا ينبغي » وعموم الشيء المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم (٧).
ونحوه في العموم الصحيح : « لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره » (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٧٣ / ٣٦٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٣) منهم : الصدوق في المقنع : ٧٧ ، والشيخ في النهاية : ٢١٩.
(٤) الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٢ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٢.
(٧) إلاّ أن الخبر السابق نصّ بالإضافة إليهما ، فيحملان عليه بحمل لفظة « لا ينبغي » على التحريم ، كما شاع استعمالها فيه في الأخبار ، وتخصيص الشيء بالكفارة لاستحبابها على الأقوى وإن قلنا بتحريم إلقاء النملة وقتلها. ( منه رحمه الله ).
(٨) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام. ب ٨٤ ح ٣.