وفي إطلاقه نظر ، ولذا خصّه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية (١) ، وفيه أيضاً إشكال.
والأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها ، كما احتمله بعض ، قال : لانتفاء الدليل على فورية السير بهذا المعنى (٢). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنّ الأول ثم الثاني أحوط.
ثم إنّ هذا بالإضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج ، بحيث يكون بالترك آثماً.
وأمّا بالإضافة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعيّن جدّاً ؛ لعموم ما دلّ على وجوبه السليم عن المعارض أصلاً.
( وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( وبالاستيجار ) للنيابة ، وجب على المنوب عنه أم لا ( والإفساد ) ولو للمندوب ؛ بناءً على وجوبه ولو بالشروع.
( ويستحب لفاقد الشرائط ) للوجوب مطلقاً ( كالفقير ) أي الذي لم يستطع ولو كان غنياً ( والمملوك مع إذن مولاه ) لعموم الترغيب فيه عموماً وخصوصاً ، كما ستقف عليه. إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١٤.
(٢) المدارك ٧ : ١٨.