المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين ، لا إليهما ، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً (١).
وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسِّرة للجدال بهما (٢) ، بإرادة الردّ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة ، لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها.
وربما يستفاد ذلك من الصحيح : عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مراراً ، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال : « لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية » (٣).
فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق « والله » كما هو فرض السؤال.
وعلى هذا فيقوّى القول بأنه مطلق ( الحلف ) بالله تعالى وما يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس (٤) ، وفاقاً للانتصار وجمل العلم والعمل على ما نقل (٥).
وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح : « إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ،
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٢٧ وهو في الانتصار : ٩٥.
(٢) انظر الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٣ ، علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ ، مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧.
(٤) الدروس ١ : ٣٨٦.
(٥) الانتصار : ٩٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، نقله عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٢٨.