ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنه » (١).
والحسن : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » (٢).
وهي مخصوصة بصورة الإمناء ، فلعلّ الكفارة لأجله ، لا للنظر ، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.
وأما الموثق الموجب للكفارة في هذه الصورة ، معلّلاً ب « إني لم أجعلها عليه لأنه أمنى ، إنما جعلتها عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له » (٣) فهو وإن كان ظاهراً في لزوم الكفارة بالنظر خاصة ، لكنه ليس نصّاً في النظر مطلقاً حتى إلى المحلّلة ، فلعلّه النظر إلى الأجنبية خاصة ، كما ربما يفهم من التعليل ، ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية ، وفهم الشيخ لها منها ، فذكرها في حرمة النظر إليها ، وأردفها بالصحيح : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » (٤).
ويستفاد منه أن للإمناء مدخلاً في لزوم الكفارة مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة ، وعليه فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه ، ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين السابقين عليها ، وحينئذٍ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ بتفاوت ، الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ ، علل الشرائع : ٤٥٨ / ١ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٨ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٥.