الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ».
( وهو سبعون حصاة ) ذَكَر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط ، وهذا العدد هو الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابة فلا بأس.
ويجوز الالتقاط من غير جمع ؛ للأصل والصحيحين ، لكن لا يجوز إلاّ من الحرم ؛ للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » (١).
( ويجوز ) الالتقاط ( من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ) مطلقاً كما هنا وفي الشرائع والقواعد وعن الجامع (٢) قيل : للنهي عن إخراج حصى المساجد وهو يقتضي الفساد ، كذا في الرمي المختلف (٣).
والذي تقدّم في الصلاة كراهية الإخراج ، وإن سلّم الحرمة فالرمي غير منهي عنه ، إلاّ أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال : الرمي منهي عنه ، لكونه ضدها.
ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهة ، والفساد على فساد الإخراج ، بمعنى الرغبة عنه شرعاً.
أو يقال : يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد ، وعند الرمي يلتبس بغيرها ، فلا يمتاز ما من المسجد من غيره.
وفيه : أنه يمكن أعلامها بعلامة تميزها.
وفي الموثق : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٧ ، القواعد ١ : ٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢٠٩.
(٣) المختلف : ٣٠٣.