قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينتفع بجلد الأُضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل » (١).
أقول : دعوى فقد المعارض ممنوعة ، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم عليهمالسلام « إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأن الله عز وجل قال : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (٢) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » (٣).
وأسنده في العلل عن مولانا الكاظم عليهالسلام : الرجل يعطي الأُضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، قال الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » (٤).
وهما وإن وردا في الأُضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم ، مع أن الشيخ عمّم المنع للأُضحية.
ولعلّه لهذا أفتى الحلّي بكراهة الثاني أيضاً كما حكي عنه (٥) ، وبها يشعر عبارة الفاضل في المنتهى والتحرير (٦) حيث عبّر عن المنع بلفظة « لا ينبغي » الظاهرة فيها.
وحكيت أيضاً عن جماعة.
ولا تخلو عن قوة لولا قصور سند الأخيار الأخيرة ، وصحة الأخبار الأوّلة ، فالأخذ بظاهرها من التحريم أحوط وأولى.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠١ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.
(٢) الحج : ٢٨ ، ٣٦.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٧.
(٤) علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٨.
(٥) السرائر ١ : ٦٠٠.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٥٤ ، التحرير ١ : ١٠٨.