لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار (١).
وإن كان مندوباً لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف ، كما في التنقيح (٢) ، وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الصحاح المعارضة لها.
منها : عن الرجل يشترط في الحج أن يحلّه حيث حبسه ، أعليه الحج من قابل؟ قال : « نعم » (٣).
ونحوه آخر (٤) ، والحسن كالصحيح (٥).
ويشهد لهذا الجمع مضافاً إلى الإجماعات المنقولة والأُصول المقررة المروي عن ابن سعيد في الجامع أنه روى عن كتاب المشيخة لابن محبوب خبراً عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن مولانا الصادق عليهالسلام : في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، قال : « ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر » ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرّت الاستطاعة في قابل ، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل ، وإن كانا
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ١٦٩.
(٢) التنقيح ١ : ٤٦٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٦ ، الوسائل ١٣ : ١٩٠ أبواب الإحصار والصد ب ٨ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٩ أبواب الإحصار والصد ب ٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٦ أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٢.