جماعة (١) ؛ إذ غايتهما الدلالة على ثبوت التحلّل مع الحبس في الحالين ، ونحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ، ولزومه بدونه. ولو سلّم فهما محمولان على التقية ، لما عرفته.
ومثله القول بأن فائدته جواز التحلّل أصالةً ، وبدون الشرط رخصةً ، كما عليه الفاضل المقداد وفخر الإسلام (٢) ؛ لعدم ظهور أثرها في محل البحث وإن ظهر في نحو النذر.
وهنا قول آخر في فائدة هذا الشرط ، اختاره الشيخ في التهذيب ، وهو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان ؛ للصحيح : عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلاّ يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة (٣) ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إذا شاء » وقال : « هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحج من قابل » (٤).
( و ) ردّه من تأخر عنه بأنه ( لا يسقط عنه الحج لو كان واجباً ) مستقراً في الذمة بمجرّد الشرط بلا خلاف ، كما في التنقيح (٥) ، بل بالإجماع ، كما في التحرير (٦) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٧). ولعلّ نفي الخلاف
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٩٢ والحدائق ١٥ : ١٠٨.
(٢) التنقيح ١ : ٤٦٦ ، الإيضاح ١ : ٢٩٢.
(٣) في الفقيه : حين يدخل الحرم.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٣ / ١١٦٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.
(٥) التنقيح ١ : ٤٦٥.
(٦) التحرير ١ : ٩٦.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٨٠.