وعليه فلا دخل للصحيحين بالمقام ؛ لورودهما في القارن ، كما صرّح به في أحدهما ، ويرجع إليه إطلاق الآخر.
والعمومات من الكتاب والسنّة غير واضحة الشمول لمفروض المسألة ، سيّما وأن مفادها وجوب الصبر إلى بلوغ الهدي محلّه ، وقد نفته ظواهر الصحاح المتقدم إلى أوضحها دلالةً الإشارة ، وظاهره أيضاً عدم وجوب الهدي ، لدلالته على التحلّل بمجرد الإحصار من غير تعرّض له مع وروده في مقام الحاجة ، وبه صرّح جماعة (١).
وعليه فيتقوّى القول بأن فائدته السقوط كما عليه جماعة ، ومنهم المرتضى والحلّي (٢) ، مدّعيين الإجماع عليه ، وهو حجة أُخرى مضافة إلى الأصل وما مرّ.
ومن هنا يظهر ضعف القول بأنه لا فائدة لهذا الشرط ، وأنه إنما هو تعبّد بَحت ودعاء مستحب ، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (٣) ، وأكثر العامة ، بل عامتهم ، كما في الانتصار (٤).
مع عدم وضوح مستنده ، سوى العمومات وقد مرّ الجواب عنها والخبرين ، أحدهما الصحيح : « وهو حلّ إذا حبسه ، أتشرط أو لم يشترط » (٥).
وهما مع ضعف ثانيهما سنداً غير واضحين دلالةً ، كما صرّح به
__________________
(١) منهم : صاحبا المدارك ٧ : ٢٨٩ ، والحدائق ١٥ : ١٠٢.
(٢) المرتضى في الانتصار : ١٠٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٣.
(٣) الروضة ٢ : ٣٦٩ ، المسالك ١ : ١٠٨.
(٤) الانتصار : ١٠٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٧ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١.
والخبر الآخر : الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢ ، التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٧ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ٢.