من وفى ما اشترط عليه » فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : « لا » (١).
وأما عدم سقوط الهدي فللعمومات ، وظاهر الصحيح (٢) : « إن الحسين بن علي عليهماالسلام خرج معتمراً ، فمرض في الطريق ، فبلغ عليّاً عليهالسلام وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسميّا وهو مريض ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة » (٣).
ونحوه آخر ، إلاّ أن فيه : إنه كان ساق بدنة فنحرها (٤).
وعليه فلا دخل له ، بل ولا للأول أيضاً بالمسألة ؛ لأن موضوعها من عدا القارن ، وأما هو فلا يسقط الهدي عنه ، بل يبعث بهديه ، كما في الصحيح (٥) ، ونفي الخلاف عنه (٦) ، بل عن فخر الإسلام دعوى إجماع الأُمة عليه (٧) ، وكأنه لم يعتن بالصدوق في الفقيه وقد عبّر في الفقيه بمضمون الصحيح بعينه غير أنه بدّل قوله عليهالسلام « يبعث بهديه » ب « لا يبعث بهديه » (٨) لكنه ضعيف.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٦ أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣.
(٢) بناءً على أن الظاهر أن الحسين عليهالسلام كان اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، لإجماعنا فتوًى ونصّاً على استحبابه ، ويبعد غاية البعد أن لا يكون قد اشترط مع أنه قد أمر به ، فيكون الداخل تحت قوله تعالى( « أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ » ) فتأمّل. ( منه رحمه الله ).
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٧٨ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣. السقيا بالضم موضع يقرب من المدينة ، وقيل : هي على يومين منها. مجمع البحرين ١ : ٢٢١.
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٥ / ١٥١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٢٠.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٧.
(٨) الفقيه ٢ : ٣٠٦.