الصحيح (١) وغيره (٢).
ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة.
ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ؛ لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.
وللصحيح في المدني : « يخرج في غير طريق المدينة ، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » (٣).
ولكن في الكافي بعد نقله : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء » (٤).
لكنها مرسلة ، فلا تعارض الرواية الصحيحة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ، والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد مخالفاً في المسألة عدا الماتن في ظاهر الشرائع ، حيث عزا الحكم إلى القيل (٥) ، مشعراً بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين (٦). ولا وجه له بعد ما عرفته.
كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في القواعد وغيره (٧). ولا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣٣٢ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.
(٥) الشرائع ١ : ٢٤١.
(٦) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٧ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٤٥٣.
(٧) القواعد ١ : ٧٩ ؛ وانظر الروضة ٢ : ٢٢٧.