وقت الإحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله.
ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى (١) الإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٢).
وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام ، مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه (٣) ، ولا وجه له.
نعم ، في الصحيح : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » (٤).
ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر.
وأما الأوّل فعليه الأكثر ، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند (٥).
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة (٦) ؛ للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام (٧).
ويجب الخروج عنهما بما مرّ ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب ، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.
( ولا بأس بـ ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ) بالنص
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٧.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.
(٣) المسالك ١ : ١١٠.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩.
(٦) حكاه عن ابن حمزة في المدارك ٧ : ٣٤٨ ، وهو في الوسيلة : ١٦٤ ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٩ ، والمهذب ١ : ٢٢١.
(٧) انظر الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.