والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (١).
وفيه بدونها خلاف ، وظاهر المتن المنع ، وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ للصحيح المتقدم ، ونحوه آخر : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك (٢).
والمراد بالمسّ فيه الادّهان ، لا مطلقة ؛ لجوازه في نحو الأكل إجماعاً كما في الروضة (٣) ، وعن التذكرة وعن الخلاف والدروس (٤) نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمحكي عن صريح المفيد وظاهر جماعة (٥) ، فجوّزوه على كراهية ؛ جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة.
وفيهما منع. وعلى تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز.
وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس
__________________
(١) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٨٧ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٥٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ٣.
(٣) الروضة ٢ : ٢٤٠.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٥ ، الخلاف ١ : ٣٠٣ ، الدروس ١ : ٣٧٥ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٦.
(٥) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٦ ؛ وانظر المقنعة : ٣٩٧ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، والكافي في المقنعة : ٢٠٣.