والنصوص خالية من القيد مطلقاً ، إلاّ أن موردها « من حجّ » وظاهره الحجّ الصحيح عنده ، لا عندنا ، فإذا حجّ فاسداً عنده لم يدخل في موردها ، فتجب عليه الإعادة حينئذ ؛ عملاً بالعمومات السليمة عن المعارض هنا.
وأمّا إذا حجّ صحيحاً عنده ، كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً.
وعلى هذا فالقول الثاني أقوى ، مع أن عليه مدار أُولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها ، ووجه الفرق غير واضح.
وما ذكره بعض من أنّه هنا إن أخلّ بركن عندنا لم يأت بالحجّ حينئذٍ مع بقاء وقت إبرائه ، بخلاف الصلاة ، لخروج وقتها ، ولا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد (١).
فهو كما ترى ، فإنّ الصلاة فاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعاً ؛ لعموم : « من فاتته فريضة فليقضها » وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة ، فسقوط القضاء ثمّة ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدمة ، وهي جارية هنا بعينها.
وبالجملة : بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقاً بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء ، سيّما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده.
ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها ، والصحاح بل صريح بعضها ، لتضمنه من قدّمناه.
خلافاً لمحتمل المختلف وغيره (٢) ، ففرّقا بينهما ، وأوجبا الإعادة
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٩٤.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ / ١٤٣.
(٣) المختلف : ٢٥٩ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٢٥٦.