وفي التحرير والتنقيح وموضع من المنتهى (١) ، وظاهره نفيه بين العلماء ، مؤذناً بإجماعهم كافة ، كما صرح به في موضع آخر منه والتذكرة (٢) ؛ للصحاح المستفيضة.
منها : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرّعه ، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (٣) وفي معناه غيره (٤).
لكن ليس فيها إلاّ النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر والمدرّع ، لا مطلق المخيط.
وعن التذكرة أنه قال : ألحق أهل العلم بما نصّ به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما في معناه ، فالجبّة والدرّاعة (٥) وشبههما ملحق بالقميص ، والتبّان والران (٦) وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساوٍ للبرنس ، والساعدان والقفّازان وشبههما مساوٍ للخفّين ، قال : إذا عرفت هذا فيحرم لبس [ الثياب ] المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقود ، كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض ، حملاً على المخيط ؛ لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم (٧). انتهى.
__________________
(١) التحرير ١ : ١١٤ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٦٩ ، المنتهى ٢ : ٧٨١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٨١ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
(٥) الدُّرّاغة والمِدرع : ضرب من الثياب التي تلبس ، وقيل : جُبّة مشقوقة المقدّم. لسان العرب ٨ : ٨٢.
(٦) التبّان كرُمّان : سراويل صغير يستر العورة المغلّظة. الران : كالخفّ إلاّ أنه لا قدم له وهو أطول من الخفّ. القاموس ٤ : ٢٠٧ ، ٢٣٢.
(٧) التذكرة ١ : ٣٣٢.