للصحيح الآخر : « إذا انتهيت إلى منى فقال » إلى أن قال : « ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك ، وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر » (١).
وقريب منه آخر : عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : « إذا زالت الشمس » (٢).
وجمع بين الأخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني (٣).
وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام ؛ لما يأتي. وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه غير أن اختيار الأول أحوط ؛ لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة (٤) ؛ مضافاً إلى اعتضاد الأول بما مرّ ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره فاستحب إيقاع الفريضتين فيه (٥).
ثم إن ظاهر الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال كما صرّح به الشيخ ( إلاّ لمن يضعف عن الزحام ) كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار ، قال
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦١ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ / ٥٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٣٥١.
(٤) انظر مغني المحتاج ١ : ٤٩٦ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١ ، وعمدة القارئ ١٠ : ٥.
(٥) المختلف : ٢٩٦.