الحج شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة » (١).
وفيه قطع ، وفي الأول إرسال ، وفي نقل الإجماع على تقدير وضوحه وهن ، وفي الجميع مع ذلك عن المقاومة لما مرّ قصور.
( وقيل : ) بدل العشرة ( تسعة ) والقائل الشيخ في الاقتصاد والجمل والعقود ، والقاضي في المهذّب فيما حكي (٢) ، قيل : لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع (٣).
وهنا أقوال أُخر لا ثمرة بينها وبين غيرها يظهر بعد الاتفاق الظاهر ، المحكي في عبائر (٤) على أن الإحرام بالحج لا يتأتّى بعد عاشر ذي الحجة ، وكذا عمرة التمتع ، وعلى إجزاء الهدي وبدل طول ذي الحجة ، وأفعال أيام منى ولياليها ، فيكون النزاع لفظياً ، كما اعترف به جماعة من المتأخرين (٥) ، بل عامّتهم كما في ظاهر المسالك.
نعم فيه : وقد يظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج ، فإنّ جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف (٦).
وإلى لظية النزاع يشير قول الماتن :
( وحاصل الخلاف ) ومحلّه الذي يجتمع عليه الأقوال أنّ ( إنشاء
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٠ / ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٧٣ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٦.
(٢) الاقتصاد : ٣٠٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦ ، المهذب ١ : ٢١٣.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٧٩.
(٤) المنتهى ١ : ٦٦٥ ، المختلف : ٢٦٠ ، المدارك ٧ : ١٦٧ ، الحدائق ١٤ : ٣٥٤.
(٥) منهم : العلامة في المختلف : ٢٦٠ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ١٤٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٠٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٩.
(٦) المسالك ١ : ١٠٠.