الحديث (١).
ومنه يظهر فساد ما عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة (٢).
وقريب منه ما في المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيّته العدول حين الإحرام (٣).
ويستفاد من قوله عليهالسلام : « وكذلك حجّ رسول صلىاللهعليهوآله » جواز الاستناد لإثبات هذا الحكم بالأخبار المتظافرة بأمر النبي صلىاللهعليهوآله أصحابه بالعدول ، كما فعله جماعة (٤).
ولكن أُورد عليه بأنها ليست من محل البحث في شيء ؛ فإن الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب ، حيث أنه نزل جبرئيل عليهالسلام بوجوب التمتع على أهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان فراغه من السعي ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة حيث إن جملة من كان معه من أهل الآفاق وأن يحلّوا ويتمتعوا بها إلى الحج ، فهو ليس ممّا نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شيء (٥).
ويمكن الجواب عنه بأن أمره صلىاللهعليهوآله جميع أصحابه بذلك أوضح دليل على ذلك ؛ للقطع بأن منهم من أدّى الواجب عليه من فريضة حج الإسلام
__________________
(١) رجال الكشي ١ : ٣٤٩ / ٢٢١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٧ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ١١.
(٢) نقله عنه في الدروس ١ : ٣٣٣.
(٣) المدارك ٧ : ٢٠٥.
(٤) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٠٤.
(٥) الحدائق ١٤ : ٤٠٢.