مقتضى الأصل الشرعية ، وهو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتّفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ، ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقيناً إن كان ما يوجب عليه شرطاً.
فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت ، أهو أمر شرطي ، أم تكليفي خاصة؟
والظاهر : الثاني ؛ لما مرّ من عدم الخلاف في صحة الإحرام من كل وقت يتفق المرور عليه ، وتصريح بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحلّ بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة (١).
وعليه فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهلّ أهل الأرض ، أم لا ، بل يجوز الخروج إلى أيّ وقت كان ولو أدنى الحلّ.
والحقّ : الثاني ، إلاّ بالنسبة إلى أدنى الحلّ ، فلا يجوز الخروج إليه اختياراً ؛ لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج إلى غيره فيتعيّن.
وأما وجوب الخروج إلى مهلّ الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط ؛ للاتفاق على جوازه.
( ولو تعذّر ) الخروج إليه ( خرج إلى أدنى الحلّ ) فأحرم منه كغيره.
( ولو تعذّر أحرم من مكة ) بلا خلاف أجده فيهما ، وقد مرّ ما يصلح أن يكون مستنداً في الأول ، وأمّا الثاني فيدل عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في ما نحن فيه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٠٢.