منها بلا شبهة.
والمرسل كالخبر في الضعف سنداً ، بل ودلالةً ؛ لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهلّ أهل الأرض ؛ باحتمال اللام للعهد.
وعدم الخلاف في إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم المروي.
والصحيح وغيره نادران ، مع أن خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهلّ أهل الأرض ، أو مطلق الوقت ، أو صورة تعذّر المصير إليهما ؛ للاتفاق على الجواز حينئذ كما يأتي ، فيتعيّن ، حملاً للمطلق على المقيّد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لاتفاق من عدا الحلبي (١) على اعتبار الوقت وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده.
وأما الصحيح : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من جعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما » (٢) فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة (٣).
مع أنه معارض بصريح الموثق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج حتى يجاوز ذات عرق ويجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » (٤) فتدبر.
وحيث ظهر ضعف أدلة الأقوال وجب الرجوع في المسألة إلى
__________________
(١) في « ك » و« ح » : الحلّي ؛ انظر السرائر ١ : ٥٢٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، الوسائل ١١ : ٣٤١ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٣) انظر الوسائل ١١ : ٣٤١ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢ ، وج ١٤ : ٢٩٨ أبواب العمرة ب ٢ ح ٣ ، ٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢.