لكون الميقات للنائي مُهَلّ أرضه ، كما يفصح عنه العمومات الواردة بالمواقيت.
أو أيّ ميقات كان ، كما يقتضيه إطلاق الشرائع والقواعد والإرشاد والنهاية والمبسوط والمقنع (١) كما حكي ، وصرّح به شيخنا الشهيد الثاني (٢) ؛ للمرسل : « ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت » الخبر (٣).
مؤيداً بعدم خلاف في أن من مرّ على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
أو أدنى ألحّ ، كما عن الحلبي (٤) ؛ للصحيح (٥) وغيره (٦) : قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم ». وفي الجميع نظر ؛ لضعف الخبر الأول سنداً بمعلّى ، ودلالةً بقوله « إن شاء » منع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة.
وبنحوه يجاب عن الصحاح ، مع أن التعدّي عنها قياس ، وعدم تعقّل الفرق غير تعقّل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر.
وشمول أخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة ؛ لعدم تبادره
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٤٠ ، القواعد ١ : ٧٩ ، الإرشاد ١ : ٣١٥ ، النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٢١٣ ، المقنع : ٨٥.
(٢) انظر المسالك ١ : ١٠٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٨٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٩ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٩.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٠٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٣ ، الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٧.