الجواز ، وفي المصباح ومختصره : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة ، ويوم النحر أفضل. وظاهر المهذّب يوهم جواز التأخير عن ذي الحجّة ، ولعلّه لم يُرده. إلاّ أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء ، واختار ابن إدريس أنه أداء.
ودليل الإجزاء الأصل وإطلاق الآية (١) والصحيح : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثم ذبح ، قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » (٢).
والحسن أقول : بل الصحيح ـ : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » (٣). ونحو منه الخبر (٤). لكنها لا تعمّ المختار. أقول : لكن في ظاهر الغنية الإجماع على الإطلاق (٥).
ودليل كونه قضاءً بعد أيام التشريق لعلّه الصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : « أربعة أيام » (٦). ومثله الموثّق (٧).
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ / ١٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٤ ٢٢٥ ، المستدرك ١٠ : ١١٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٩١ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٢ ، ٣.