وهو أولى من جمع الشيخ بحمل النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه عرّف ، والمرخِّص بما إذا أخبر بأنه عرّف ؛ إذ ليس فيما استدل به لهذا الخبر وهو الصحيح : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : « إنهم لا يكذّبون لا عليك ضحّ بها » (١) دلالة عليه كما لا يخفى ، فالأوّل أولى سيّما مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة.
وأن يكون ( إناثاً من الإبل أو البقر ) كما في الصحاح المستفيضة (٢) و ( ذكراناً من الضأن والمعز ) كما في الصحيح ، وفيه : « تجزي الذكورة من البدن » (٣).
وفي آخر « الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزئ » (٤).
وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً في جواز العكس في البابين إلاّ ما روي عن ابن عمر انه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك وإن نحر أُنثى أحبّ إليّ ، وهذا يدل على موافقتنا ، لانه لم يصرّح بالمنع عن الذكران (٥). قيل : ونحو التذكرة (٦).
وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا بأس بهما في البلاد ، مع قوله قُبَيله : وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٩ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠ ، المقنعة : ٤٥١ ، الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩ ح ٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٤٢.
(٦) التذكرة ١ : ٣٨٢.