وعن الراوندي : أن التفاسير الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهالسلام (١).
( وأن يكون مما عرّف به ) أي أُحضر عشية عرفة بعرفات ، كما عن المهذّب والتذكرة والمنتهى (٢) ، وأُطلق الإحضار في غيرها (٣) ؛ للصحيح : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » (٤) ونحوه آخر أو الموثق (٥).
وظاهرهما الوجوب ، كما في ظاهر التهذيبين والغنية وعن النهاية والمبسوط والإصباح والمهذب (٦).
ولكن الأشهر الاستحباب ، بل في المنتهى وغيره عليه الإجماع (٧) ، وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ : الظاهر أنه أراد به تأكيد الاستحباب.
وهو الأظهر ؛ للخبر المروي في التهذيبين ضعيفاً في الفقيه موثقاً ، وفيه : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها ، عرّف بها أو لم يعرّف » (٨).
وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعاً.
__________________
(١) حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٣٩.
(٢) المهذب ١ : ٢٥٧ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٤٢.
(٣) انظر النهاية : ٢٥٨ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.
(٦) الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٣ ، المهذّب ١ : ٢٥٧.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٤٢ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣٨٢ ، والمدارك ٨ : ٣٩.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٨ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٤.