بالفحوى ؛ للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وهو مبني على كون الإعادة للنقض لا تعبّداً ، كما قدّمنا ؛ ويدلُّ عليه الموثق صريحاً ، وفيه : عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : « يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » (١).
خلافاً لسبطه وبعض من تأخر عنه (٢) ، فجعلاها تعبداً ، ولم يستحباها لباقي الأحداث.
وخلاف الحلّي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم (٣) مبني على الأصل ، وعدم حجيّة الآحاد. وهو ضعيف.
نعم ، في الصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس عليه غسل » (٤).
وهو قاصر عن المقاومة لما مرّ بعد صراحته وتعدّده واعتضاده بالعمل ، فيحمل على نفي الوجوب كما هو ظاهره من وجه ، وعليه الشيخ (٥) ، أو على نفي تأكد الاستحباب كما هو ظاهره من آخَر ، وعليه جماعة ممن تأخر (٦). ولعلّه أظهر.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢.
(٢) المدارك ٧ : ٢٥٣ ، وانظر الذخيرة : ٥٨٦ ، وكشف اللثام ١ : ٣١١.
(٣) السرائر ١ : ٥٣٠ و٦٠٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤.
(٦) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٥٤ ، وصاحب الإحرام ٧ : ٢٥٣ ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار ٧ : ٣١٤.