قرنه بالعمرة ) بغير خلاف فيهما أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، وفي غيرها نفيه صريحاً ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليهما ، كما في صريح المدارك وغيره (٢) ، وعن صريح الخلاف أيضاً (٣) ؛ للحسن أو الموثّق في الأول : « لا هدي إلاّ من الإبل ، ولا ذبح إلاّ بمنى » (٤).
وللموثّق في الثاني فيمن سئل عمّن ساق في العمرة بدنة ، أين ينحرها؟ قال : « بمكّة » (٥).
( وأفضل مكّة فناء الكعبة ) بالمدّ : سعة أمامها ، وقيل (٦) : ما امتدّ من جوانبها دوراً ، وهو حريمها خارج المملوك ( بالحَزْوَرة ) قيل (٧) : هي كقَسْوَرة في اللغة : التلّ الصغير ، والجمع الحَزاور ، وقد يقال بفتح الزاء وشدّ الواو.
للصحيح : « من ساق هدياً وهو معتمر نحو هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » (٨).
وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضليّة بل ذكر فناء الكعبة بدل مكة (٩).
__________________
(١) الذخيرة : ٦٧٥.
(٢) المدارك ٨ : ٦٥ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٨ ومرآة العقول ١٨ : ١٥٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٧٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٤ / ٧٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٣.
(٦) الصحاح ٦ : ٢٤٥٧ ، مجمع البحرين ١ : ٣٣٢.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
(٨) الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٩ أبواب الذبح ب ٤ ح ٤.
(٩) القواعد ١ : ٨٩.