ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم ، كما صرّح به جمع (١) ؛ لإطلاق المرسل : « المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد » (٢).
وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » (٣).
وبفحواه يستدل على الثاني ، وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الإجماع كما مرّ.
والشهادة هو الحضور لغةً ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع (٤).
ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا ، مع أنه ذكرها في الشرائع (٥) ، تبعاً للمبسوط والسرائر (٦) ، وعزيت إلى المشهور (٧).
واستشكل فيها في القواعد (٨) ، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،
__________________
(١) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٩ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣١١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٤٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٣ / ١١٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.
(٤) الجامع للشرائع : ١٨٤.
(٥) الشرائع ١ : ٢٤٩.
(٦) المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٤٧ و٥٥٣.
(٧) كما في المدارك ٧ : ٣١٢ والمفاتيح ١ : ٣٢٧ والذخيرة : ٥٩٠.
(٨) القواعد ١ : ٨١.