بالحج قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته وهي حجة مبتولة » (١).
وإنما قيّدنا بالعامد جمعاً بينهما وبين ما مضى من الصحيح بالصحة في الناسي.
وعمل بها الشيخ وجماعة (٢) حتى أن الشهيدين في الدروس والمسالك (٣) ادعيا عليها الشهرة ، فهي جابرة لقصور الرواية على تقديره ، مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة كما عرفته ، ومؤيدة بالرواية الأُخرى ، فالعمل بها أقوى.
خلافاً للحلّي فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على عمرته (٤) ، ويميل إليه جماعة من المتأخرين ومنهم الماتن ، حيث عزا الحكم إلى الرواية ، مشعراً بتوقفه فيه.
ولعلّه من حيث النهي عنه ، ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلانه أنسب.
والرواية قاصرة السند ، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للأصل ؛ مع أنها ليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي ، كما ذكره الشهيد قال : لأنه روي التصريح بذلك في رواية أُخرى (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٨٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
(٢) الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ، والتهذيب ٥ : ١٥٩ ؛ وانظر كشف الرموز ١ : ٣٥٤ ، والمنتهى ٢ : ٧١٠ ، والمختلف : ٢٦٧.
(٣) الدروس ١ : ٣٣٣ ، والمسالك ١ : ١٠٧.
(٤) السرائر ١ : ٥٨١.
(٥) الدروس ١ : ٣٣٣.