أقول : لعلّها الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدر له أن يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » (١) وقد مرّ في بحث جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضيّ إلى عرفات ». وفيه نظر ، فإن مورد رواية المسألة المتمتع ، وهو حقيقة فيمن حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالاً أو ماضياً ، والعادل عن الإفراد إلى التمتع متمتع مجازاً ، والأصل في الاستعمال الحقيقة. والتصريح بذلك في الموثقة الأخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود رواية المسألة فيه ؛ إذ لا تلازم ولا داعي ، فالرواية بعد الأصل اللفظي صريحة الورود فيما نحن فيه ، ومخالفتها الأُصول لا ريب فيه. لكن لا مانع من تقييدها بها بعد اعتبار السند ، والتأيد بالخبر الآخر ، والانجبار والاعتضاد (٢) بعمل الأكثر ، بل المشهور كما حكي.
وعلى المختار فهل يجزي عن فرضه أم لا؟ وجهان ، من أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، ومن خلوّ النص (٣) عن الأمر بالإعادة مع وروده في بيان الحاجة.
والأصل يقتضي المصير إلى الأول ، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعاً به (٤) ، وسبطه لكن محتملاً الثاني (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٩٠ أبواب أقسام الحج ب ١٩ ح ١.
(٢) في « ق » : أو الاعتضاد.
(٣) في « ك » : النصوص.
(٤) كما في المسالك ١ : ١٠٧.
(٥) المدارك ٧ : ٢٨٣.