الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء » (١).
والصحيح : في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ ، قال : « ليس عليه شيء » (٢).
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح (٣) مع قطعه شاذ ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية (٤) ، وأُخرى على الاستحباب (٥).
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيّما ما تقدم : العدم.
لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : « نعم » أو : « لا بأس به » (٦).
وفيه إشعار باللزوم ؛ لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه عليهالسلام ، وبه صرّح في الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي ؛ فإن الإحرام الأول قد رجع عنه (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٧.
(٥) الاستبصار ٢ : ١٩٠.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣١ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٥٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٢.
(٧) الانتصار : ٩٦.