خلافاً للخلاف ، ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (١).
ولا دليل عليه سوى ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى ، وهي الأدلة التي قدّمناها.
أو ما يفهم كلامه المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى ، بناءً على أن الحصى هي الحجارة الصغيرة كما عن القاموس (٢) ، وعليه فلا خلاف.
لكن يمنع الدخول أوّلاً ، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة ، لمنافاته العرف والعادة ، ولذا أن جماعة من متأخري (٣) قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما يسمى حصاة. وهو الأقرب.
وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » (٤).
وفي المرسل : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » (٥).
وبه قطع الأكثر.
قيل : خلافاً للخلاف والقاضي (٦) ، ومستندهما غير واضح سوى
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٤٢.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣١٩.
(٣) منهم صاحب المدارك ٧ : ٤٤٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٦١ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٤٧٥.
(٤) تقدّم مصدره في الهامش ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٦٠ ، ولكن نقل فيه عن الخلاف وابن حمزة.