فيه إلى الأصل ؛ لخروجه عن مورد النص.
وحكي هذا عن الأكثر (١) ، وظاهر المتن عن النهاية والحلبي (٢).
ومستنده غير ظاهر ، عدا ما قيل (٣) من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه ؛ لأنه غرم أدخله عليه بإذنه ، أو الإحرام به.
وفي العموم منع ؛ لاختصاص ما دلّ على وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة ، وإنما أوجبت على الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص ، وهو مختص به ، فلا يعمّ ما يوجبها عمداً خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعاً.
فهذا القول ضعيف ، كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل ، كما عن الحلّي (٤) ؛ لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصَّص بها الأصل ، وهو ضعيف كما برهن عليه في محلّه.
وهنا أقوال أُخر ضعيفة المستند والمأخذ ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.
ويجب على الوليّ في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة (٥) ؛ قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي ، كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله.
__________________
(١) كما في المدارك ٧ : ٢٨٦.
(٢) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٢٨٦.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٨٦ وهو في النهاية : ٢١٦ والكافي : ٢٠٥.
(٤) السرائر ١ : ٦٣٦.
(٥) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٢٤٧ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٨٦.